للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفسير أحد المعنيين نفي الآخر، فهو (إذا أطلق لا يتناول الوضع بتأويل) فالاستعارة داخلة من غير قيد بالتحقيق، فلا يصح أنه ليدخل الاستعارة في تعريف المجاز.

نعم فيه زيادة إيضاح للدخول، وبهذا التقرير ظهر أن ما أجاب به الشارح عنه في المختصر من أنه أراد السكاكي أنه عرض للوضع اشتراك بين معناه المشهور والوضع بتأويل، فذكر قوله: بالتحقيق قرينة على المراد؛ ليظهر فيدخل فيها الاستعارة؛ لأن انصرافه عند الإطلاق إلى ما ليس بتأويل ينفي عروض الاشتراك.

ويرد أيضا توقف الدخول على التقييد بأنه يصدق على الاستعارة: الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لا محالة، ولا ينافيه صدق الكلمة المستعملة فيما وضعت له؛ لأن صدق الأول باعتبار الوضع بالتحقيق، وصدق الثاني باعتبار الوضع بالتأويل، ولا يندفع بما ذكره الشارح في المختصر أنه قرينة على نفس المراد بلفظ الوضع الذي عرض له الاشتراك؛ لئلا يحمل على الوضع بالتأويل، فتخرج الاستعارة؛ لأن عروض الاشتراك قد زيّف.

واعلم أن الشارح قال: المراد بالوضع موافقا لما في الإيضاح، وما يشتق منه لينتفع به في إثبات عدم الحاجة إلى تقييد وضعت بعدم التأويل في تعريف الحقيقة، وبالتحقيق في تعريف المجاز.

ويمكن أن يقال: بيان حال الوضع يكفي فيما هو بصدده؛ لتقرر أن المشتقات تابعة للمصدر في ذلك.

(وبأن) عطف على قوله بأن في قوله: «ورد بأن»، وإعادة الجار يدل على أن كلا من المعطوف والمعطوف عليه مستقلّ في الرد عليه، وليس كذلك؛ لأن المعطوف عليه يرد تعريف الحقيقة والمجاز، والمعطوف يخص بالحقيقة فرد ما ذكره بمجموع الأمرين، فالأولى ترك إعادة المجاز.

(التقييد باصطلاح به التخاطب) لا بخصوصه (كما لا بد منه في تعريف المجاز لا بد منه) في تعريف (الحقيقة) ليخرج المجاز المستعمل فيما وضع له، كالصلاة التي استعملت في لسان الشرع بمعنى الدعاء، فحصل الاعتراض: أن

<<  <  ج: ص:  >  >>