للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الصفى الهندى (١): لا يتصور فى هذه المسألة خلاف بعد تحقيق معنى الجواز، فإنه إن عنى به رفع الحرج عن الفعل فهو جزؤه قطعًا، وإن عنى به رفع الحرج عنه أو الترك فهو غير داخل فيه، بل مناف له قطعًا، وحيئنذ فيبعد بناؤه على الخلاف المذكور إلا أن ابن الحاجب اقتصر على ذكر مسألة كونه جنسًا للواجب أم (٢)؟ ولم يتعرض لنسخ الوجوب فكأنه تعرض للأصل. وصاحب (٣) المنهاج عكس، على أن فى تحقيق هذا الخلاف إشكالًا أوضحته فى "مطلع النيرين" (٨).

واعلم أن هذه المسألة كمسألة الخلاف فى أن الأمر هل يتناول المكروه، والأصح عندنا أنه لا يتناوله على خلاف المرجح ههنا.


(١) هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد صفى الدين الهندى، أصولى متكلم مناظر، رحل فى طلب العلم.
من شيوخه: جده لأمه، وابن سبعين، والسراج الأرموى.
من تلاميذه: الحافظ الذهبى.
من تآليفه: نهاية الوصول فى علم الأصول، والفائق فى التوحيد، والزيدة فى علم الكلام.
ولد عام ٦٤٤ هـ، وتوفى عام ٧١٥ هـ.
طبقات السبكى ٩/ ١٦٢، ابن كثير ١٤/ ٧٤، والبدر الطالع ٢/ ١٨٧.
(٢) منتهى الوصول ص ٢٩، ومختصر المنتهى مع شروحه ١/ ٦.
(٣) نهاية السول على المنهاج، شرح البدخشى ١/ ١٠٩ - ١١١، والإبهاج ١/ ١٢٦، وصاحب المنهاج هو: أبو الخير عبد اللَّه بن عمر. قاضى القضاة، البيضاوى إمام مبرز فى المنقول والمعقول.
من تآليفه: المنهاج، وتفسير القرآن، وطوالع الأنوار فى علم الكلام.
توفى عام ٦٨٥ هـ.
طبقات السبكى ٨/ ١٥٧، الفكر السامى ٢/ ٣٤١، اين كثير ١٣/ ٣٠٩، ومقدمة الإبهاج.
(٤) لم أعثر على هذا الكتاب، ولم أر من نسبه للمؤلف.
وانظر البحر المحيط ١/ ١٣٠ فإنه بسط الكلام فى المسألة فيه.

<<  <   >  >>