للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= واحد، فالذى أثبته الرازى ومن وافقه هو التكليف بنفس الفعل وأدائه، ولا يكون إلا وقت الإتيان به، وعند المباشرة، وهذا لم ينفه مخالفوه، والذى أثبته مخالفوه هو التكليف فى الحال بإيقاع الفعل فى ثانى الحال، وهذا لم ينفه الرازى.
ومناط التكليف بالمعنى الأول القدرة بمعنى العرض المقارن، فلا يكون إلا عند المباشرة، ومناطه بالمعنى الثانى القدرة بمعنى التمكن من الفعل والترك، ولا تكون إلا قبل المباشرة، فكان الخلاف لفظيًا كما تقدم.
المعتمد ١/ ١٧٩، البرهان ١/ ٢٧٨، المستصفى ١/ ٥٥، المنخول ص ١٢٢، المحصول ١/ ٢/ ٤٦١، الإحكام للآمدى ١/ ٢١٢، الإبهاج ١/ ١٦٥، البحر المحيط ١/ ٢٤٨، شرح الكوكب ١/ ٤٩٤، سلم الأصول على الإسنوى مع المنهاج ١/ ٣٤٢، ونشر البنود ١/ ٧٤.

<<  <   >  >>