للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقيل: يبقى حقيقة (١). وقيل: مجازًا (٢)، ونسب للمعتزلة، وهو أحد قولى القاضى.

وقيل: إن كان التخصيص بدليل متصل كالاستثناء والشرط فحقيقة أو منفصل (٣) فمجاز (٤). وبه قال الكرخى (٥)، ورجع إليه القاضى آخرًا، واختار إمام الحرمين أنه مشترك (٦) بين الحقيقة من حيث رفع اللفظ عن بعض مسمياته


(١) وهو مذهب كثير من الشافعية، وقول المالكية وجمهور الأحناف والحنابلة.
(٢) وهو قول جمهور الشافعية، واختاره البيضاوى، وابن الحاجب، والصفى الهندى، وبعض الأحناف كالدبوسى والسرخسى.
(٣) فى الأصل (متصل) والمثبت من البحر المحيط ٣/ ١٦٣.
(٤) وهو اختيار أبى الحسين البصرى والرازى.
(٥) هو أبو الحسن عبيد اللَّه بن الحسن الكرخى بن دلال بن دلهم. أصولى متكلم، يعد من المجهدين.
من شيوخه: إسماعيل القاضى، وأحمد بن يحيى الحلوانى، ومحمد بن عبد اللَّه المصرى.
من تلاميذه: الجصاص، وابن حيويه، وابن شاهين.
من تآليفه: رسالة فى الأصول، والمختصر فى الفقه، والجامعين لمحمد بن الحسن.
ولد عام ٢٦٠ هـ، وتوفى عام ٣٤٠ هـ.
الفوائد البهية ص ١٠٨، ابن كثير ١١/ ٢٤١، الفتح المبين ١/ ١٨٦، وتاج التراجم ص ٣٩.
(٦) وهو اختيار القرافى، والآمدى، وعيسى بن أبان من الأحناف، ومال إليه الغزالى، وهناك أقوال أخرى:
أحدها: أنه إن خصص بدليل لفظى سواء كان متصلًا أو منفصلًا فهو حقيقة وإلا فهو مجاز. حكاه الآمدى.
الثانى: أنه مجاز فيما أخرج عنه أما استعماله فى بقية المسميات فحقيقة وهو اختيار إمام الحرمين، ونقله ابن القشرى.
الثالث: أنه إن خصص بمنفصل فهو حقيقة، وإن خصص بمتصل فمجاز. حكاه ابن برهان عن عبد الجبار المعتزلى.
الرابع: أنه إن بقى بعد التخصيص جمع فهو حقيقة فيه، وإلا فهو مجاز. وهو قول الجصاص من الأحناف، واختيار الباجى من المالكية. =

<<  <   >  >>