للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونقل عن الشافعى، وممن نقله عنه إمام الحرمين، والغزالى (١) فى المنخول، وذكر الرازى فى المناقب: أنه وهم ممن نقله، وأن سببه أنه قال -فى قوله: (الولد للفراش) (٢) ردًا على الحنفية فى قولهم: إن الأمة لا تصير فراشًا بالوطء-: كيف والأمة محل السبب؟ ففهموا منه أنه يقصر اللفظ العام على سببه، وليس كذلك، بل مراده أن محل السبب لا يجوز إخراجه فكيف أخرجتموه؟ وما نقل عنه فى قوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: "لا قطع فى ثمر ولا كثر" (٣) أنه خرج على عادة أهل المدينة فى ثمارهم وأنها لم تكن فى مواضع محوطة.

قال الأصحاب: إنما قال الشافعى ذلك لأدلة دلت عليه وعلى ما قاله فى نظائره.

ونحن نقول: إذا دل دليل على إرادة خصوص السبب فهو المعتبر.

وتوسط شيخ الإسلام ابن (٤) دقيق العيد فى العنوان والإلمام فقال: وينبغى أن


(١) انظر البرهان ١/ ٣٧٢، المنخول ص ١٥١، ولم أجد فيه هذا القول عن الشافعى ولا غيره.
(٢) حديث متفق عليه بلفظ: (الولد للفراش وللعاهر الحجر). أخرجه البخارى فى مواضع من صحيحه منها فى كتاب البيوع - باب تفسير المشبهات -٢/ ٤، ومسلم فى كتاب الرضاع - باب الولد للفراش وتوفّى الشبهات ٤/ ١٧١، وانظر زاد المسلم ٤/ ١٣٢.
(٣) الكثر بفتحتين: جمار النخل وهو شحمه الذى فى وسط النخلة.
انظر النهاية فى غريب الحديث ٤/ ٩.
والحديث أخرجه مالك فى الموطأ ٤/ ١٦٣، مع الزرقانى. والإمام أحمد فى المسند ٣/ ٤٦٣، ٤٦٤. والترمذى ٣/ ٥، والنسائى ٨/ ٨٧، وابن ماجة ٢/ ٨٦٥، والدارمى ٢/ ١٧٤.
(٤) هو أبو الفتوح محمد بن أبى الحسن على بن أبى العطاء المعروف بتقى الدين بن دقيق العيد المالكى الشافعى، أتقن المذهبين، وكان يفتى فيهما، عالم بالمعقول والمنقول، عظيم فى النفوس. =

<<  <   >  >>