من تلاميذه: أبو يحيى التونسى، والأخنائى، وقطب الدين. من تآليفه: شرح العنوان فى الأصول، كناب الإلمام فى الحدث، وأحكام الأحكام شرح العمدة. ولد عام ٦٢٥ هـ، وتوفى عام ٧٠٢ هـ. ابن كثير ١٤/ ٢٧، الديباج المذهب ٢/ ٣١٨، طبقات السبكى ٩/ ٢٠٧، شجرة النور ص ١٨٩. (١) وتحرير المقام فى هذه المسألة أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات: الأولى: أن يقترن بما يدل على العموم فيعم إجماعًا كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}. لأن سبب نزولها المخزومية التى قطع النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- يدها، والإتيان بلفظ السارق الذكر يدل على التعميم، وعلى القول بأنها نزلت فى الرجل الذى شرق رداء صفوان بن أمية فى المسجد، فالإتيان بلفظ السارقة الأنثى دليل على التعميم أيضًا. الثانية: أن يقترن بما يدل على التخصيص فيخص إجماعًا كقوله تعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}. الثالثة: ألا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص وهى محل النزاع، والحق فيها أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فيعم حكم آية اللعان النازلة فى عويمر العجلانى، وآية الظهار النازلة فى امرأة أوس بن الصامت، وآية الفدية النازلة فى كعب ابن عجرة، وآية {وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ}. النازلة فى ابنتى سعد بن الربيع، وهكذا معظم الأدلة الشرعية لها أسباب، ولا يقتصر على تلك الأسباب إلا بقرينة أو دليل كما تقدم. وانظر هذه الأقوال وغيرها فى المراجع السابقة عند بداية المسألة.