(٢) وهى قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}. . الآية. قال الشافعى فى كتاب أحكام القرآن: قال اللَّه تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} فاحتمل إحلال اللَّه البيع معنيين: أحدهما: أن يكون أحل كل بيع تبايعه المتبايعان جائزى الأمر فيما تبايعاه عن تراض منهما، وهذا أظهر معانيه. والثانى: أن يكون اللَّه أحل البع إذا كان مما منه عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- المبين عن اللَّه معنى ما أراد، فيكون هذا من الجملة التى أحكم اللَّه فرضها بكتابه وبين كيف هى على لسان نبيه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- أو من العام الذى أراد به الخاص، فبين رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- ما أريد بإحلاله منه وما حرم، أو يكون داخلًا فيهما، أو من العام الذى أباحه إلا ما حرم على لسان نبيه منه، وما فى معناه كما كان الوضوء فرضًا على كل متوضىء لا خفين عليه لبسهما على كمال الطهارة، وأى هذه المعانى كان قد ألزمه اللَّه خلقه بما فرض من طاعة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم =