للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو السنة أو مجملة بينها (١) الكتاب والسنة، وهل عمومها من حيث اللفظ أو من حيث المعنى؟ فإن كان من حيث اللفظ صلح الاستدلال بها على كل بيع قال بصحته قائل، وإن خصص، وإن كان من حيث المعنى لم يصلح الاستدلال بها على كل بيع إلا إذا لم يخصص، فإن خصصت بالنسبة إلى بيع بطل الاستدلال بها فى الجميع إلا إذا قيل بتخصيص العلة (٢).


= فلما نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- عن بيوع تراضى بها المتبايعان استدللنا على أن اللَّه أراد بما أحل من البيوع ما يدل على تحريمه على لسان نبيه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- دون ما حرم على لسانه. ١/ ١٣٥.
وانظر البرهان ١/ ٤٢٢، والتبصرة ص ٢٠٠.
(١) فى الأصل: (بينتها).
(٢) خلاصة المسألة أن المثبتين للمفهوم اختلفوا. فيها فى مواضع:
أحدها: هل هو حجة من حيث اللغة أو الشرع، وفيه قولان للشافعية حكاهما الماوردى والرويانى، وصحح ابن السمعانى أنه حجة من حيث اللغة، وقال الرازى: يدل على النفى بحسب العرف العام، وله قول آخر فى المحصول أنه يدل عليه العقل.
الثانى: اختلفوا هل يدل على نفى الحكم عما عدا المنطوق به مطلقًا سواء كان من جنس المثبت أو لم يكن أو تختص دلالته بما إذا كان من جنسه، فإذا قيل فى الغنم السائمة الزكاة، فهل نفيت الزكاة عن المعلوفة مطلقًا سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم، أو مختص بمعلوفة الغنم؟ وفيه قولان للشافعية حكاهما أبو حامد الأسفرائينى، والشيرازى، وسليم الرازى، والرازى، وابن السمعانى، وصحح أبو حامد تخصيصه بمعلوفة الغنم، وصوبه الشوكانى.
الثالث: هل المفهوم يرتقى إلى أن يكون دليلًا قاطعًا أو لا؟ واختار إمام الحرمين أنه يكون قطعيًا، وخالفه الغزالى وقال: إنه لا يكون مثل المنطوق، ولا يكون قطعيًا.
الرابع: أنه إذا دل الدليل على إخراج صورة من صور المفهوم فهل يسقط بالكلية، أو يتسمك به فى الباقى. والخلاف فيه مثل الحلاف فى حجية العموم إذا خصص، والصحيح أنه يتمسك بهما بعد التخصيص.
وانظر الأقوال فى: البحر ٤/ ٣٨ - ٤٠، إرشاد الفحول ص/ ٧٩، التبصرة ص ١١٨، المحصول ١/ ٢/ ٦٥٤، المستصفى ٢/ ٤٢، المنخول ص ٢٠٨، المنتهى ص ١٠٨، والمعتمد ١/ ١٦٢.

<<  <   >  >>