الثانى: المنع مطلقًا، ويجب نقل اللفظ بصورته من غير فرق بين العارف وغيره. عزاه الباقلانى لكثير من السلف وأهل التحرى فى الحديث، وقال: إنه مذهب مالك، وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى، وهو مذهب الظاهرية، والجصاص، ونقل عن ابن عمر وابن سيرين، وبه قال ثعلب من النحويين. الثالث: تجوز الرواية بالمعنى فى الألفاظ التى يمكن تأويلها، ولا تجوز فيما لا يمكن تأويله. حكاه أبو الحسين بن القطان عن بعض الشافعية، واختاره الكيا الطبرى. الرابع: التفصيل بين أن يحفظ الراوى اللفظ أو لا يحفظه، فإن حفظه لم يجز له أن يرويه بغير لفظه، وإن لم يحفظه جاز له أن يرويه بالمعنى. وبه جزم الماوردى، والرويانى، وفصلا كذلك بين الأوامر والنواهى وبين الأخبار فقالا: تجوز الرواية بالمعنى فى الأوامر والنواهى، ولا تجوز فى الأخبار. حكاه المؤلف فى البحر. الخامس: تجوز الرواية بالمعنى فى المحكم، ولا تجوز فى غيره كالمشترك والمجمل، ونحوهما. السادس: تجوز الرواية بالمعنى إذا أورده بقصد الاحتجاج والفتيا، ولا تجوز بالمعنى فى التحمل والأخذ. السابع: تجوز الرواية بالمعنى فى الأحاديث الطوال مثل حديث الإفك، وحديث الإسراء والمعراج، ولا تجوز فى القصار. وبه قال القاضى عبد الوهاب المالكى. الثامن: لا تجوز الرواية فيما كان متعبدًا بلفظه ولا فى جوامع الكلم التى أوتيها -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- وحكاه ابن السمعانى. والقول الراجح فى نظرى: مذهب الجمهور وهو جواز نقل الحديث بالمعنى بالشروط المعتبرة لذلك ما لم يكن الحديث متعبدًا بلفظه. وانظر الأقوال وأدلتها فى: الرسالة ص ٣٧٠، المعتمد ٢/ ٦٢٧، البحر المحيط ٤/ ٢٦٣، إرشاد الفحول ص ٥٧، مذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ١٣٧، تدريب الراوى ص ٣١١، فتح المغيث ٢/ ٢١٢، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٦٥٥، أصول السرخسى ١/ ٣٥٥، المستصفى ١/ ١٠٧، الإحكام لابن حزم ١/ ٢٦٠، شرح التنقيح ص ٣٨٠، وبقية المراجع السابقة.