أحدهما: ما لم يثبت بشرعنا أصلًا كالمأخوذ من الإسرائيليات. الثانى: ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لهم وصرح فى شرعنا بنسخه كالإصر، والأغلال التى كانت عليهم كما فى قوله تعالى: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ}. . الآية. وقد ثبت فى الصحيح أنه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- لما قرأ: {رَبَّنَا ولا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا}. . الآية. قال اللَّه: قد فعلت. والواسطة ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بنسخه فى شرعنا. والراجح فى نظرى: أنه شرع لنا إذا لم يثبت نسخه. وهو قول الشافعى وجمهور أهل العلم. وانظر هذه الأقوال وغيرها ومناقشة أدلتها فى: التبصرة ص ٢٨٥، اللمع ص ٣٠، ٣٥، البرهان ١/ ٥٠٣، أصول السرخسى ٢/ ٩٩، الإحكام للآمدى ٤/ ١٩٠، المنتهى لابن الحاجب ١٥٣، كشف الأسرار ٣/ ٢١٢، تيسير التحرير ٣/ ١٢٩، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ١٦١. (١) انظر البرهان ١/ ٦٨٣، وذكر فيه أن العمدة فى إثبات الإجماع النظر فى قضايا إطراد العادات. (٢) هو عبد اللَّه بن يوسف بن محمد بن حيوية الجوينى الفقيه الشافعى والد إمام الحرمين، إمام فى الأصول والفقه والتفسير والعربية والأدب. =