للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثانى: العربية. . . . .) (١). الاستدلال بها يتوقف على معرفة اللغة من حقيقة ومجاز وعموم وخصوص وإطلاق وتقييد وغير ذلك، فهى مادة لنوع من الأصول وهو الخطاب وما يتعلق به.

الثالث: الفقه لأنه مدلول لأصول الفقه، وأصول الفقه (٢) أدلته ولا يمكن معرفة الدليل مجردًا من المدلول، فصار الفقه من هذه الجهة كالمادة لأن المادة يفتقر إليها الممدود، كافتقار الولد إلى الوالد، وقد نوزع فى جعله مادة لأنه إذا كان الفقه فرعًا لأصوله ومنتجًا منها لم يتحقق كونه مادة فإن كان بينهما ارتباط فالأحسن أن يقال: الولد مادة للأب (٣).

ومنهم من قال: كونه مادة، المراد به تصور الأحكام ليتمكن من إثباتها


(١) ما بين القوسين فيه تقطيع بالأصل، وقد نقل المؤلف -رحمه اللَّه- هذا الكلام عن إمام الحرمين بالمعنى. انظر البرهان ١/ ٨٤.
قال المؤلف فى البحر المحيط: "وأما المادة فذكر إمام الحرمين وتابعوه أن أصول الفقه مستمد من ثلاثة علوم: الكلام، والفقه، والعربية.
أما الكلام فلتوقف الأدلة على معرفة البارى تعالى بقدر الممكن من ذاته وصفاته وأفعاله، ومعرفة صدق رسوله، ويتوقف ثبوته على أن المعجزة تدل على دعوى الرسالة وذلك كله مبين فى علم الكلام فيسلم هنا. . .
وأما العربية: فلأن الأدلة جاءت بلسان العرب وهى تشتمل على ثلاثة فنون: علم النحو وهو علم مجارى أواخر الكلم رفعًا ونصبًا وجرًا وجزمًا، وعلم اللغة وهو تحقيق مدلولات الألفاظ العربية فى ذواتها". . إلخ. انظره ١/ ١٥ - ١٦.
(٢) أصول الفقه هو معرفة أدلة الفقه إجمالًا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وانظر تعريف أصول الفقه فى المراجع الآتية: البيضاوى فى المنهاج مع البدخشى ١/ ١٣، والإبهاج ١/ ١٩، والحدود للباجى ص ٣٦، والبرهان الإمام الحرمين ١/ ٨٥، والإحكام للآمدى، ومنتهى السول ١/ ٨، ١/ ٣، التعريفات للجرجانى ص ٢٨، المستصفى ١/ ٤، اللمع ص ٤، فواتح الرحموت ١/ ١٤، المعتمد ١/ ٩، جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ٣٢، العضد على المختصر ١/ ١٩، والبحر المحيط للمؤلف ١/ ١٣.
(٣) انظر البرهان ١/ ٨٥، البحر المحيط للمؤلف وقارنه بما هنا ١/ ١٦ - ١٧.

<<  <   >  >>