(٢) شرح الوافية، ٣٦٧ وإيضاح المفصل، ٢/ ٨٦. (٣) الكافية، ٤٢٠ - ٤٢١، وسيأتي حديثه عن تقدم خبر ليس عليها. (٤) الإنصاف، ١/ ١٥٥ وشرح المفصل، ٧/ ١١٢ وشرح الكافية، ٢/ ٢٩٧ والهمع، ١/ ١١٧. (٥) تبع أبو الفداء ابن الحاجب في ذلك، فقد نص في الإيضاح، ٢/ ٨٧ على جوازه مطلقا، وهو مذهب البصريين كما في الهمع، ١/ ١١٧، وقد ذكر ابن هشام في القطر ١٨٣ ما نصه: «وعن ابن درستويه أنه منع تقديم خبر ليس، ومنع ابن معط في ألفيته تقديم خبر دام» وفي الهمع، ١/ ١١٧ ومنعه الكوفيون في الجميع. (٦) وبعدها في شرح الوافية، ٣٦٧ ورأى أن غير ما دام أنها لما صارت للإثبات أجريت مجرى كان. وليس بشيء، وأما ما دام فما مصدرية ولا يتقدم ما في حيز المصدرية عليها، فلذلك كان المنع إجماعا، وانظر إيضاح المفصل، ٢/ ٧٧ شرح المفصل، ٧/ ١١٣. (٧) الكافية، ٤٢٠. (٨) همع الهوامع، ١/ ١١٥. (٩) أجاز المبرد وابن درستويه أن ينفى بها في المستقبل، قال ابن الحاجب في الإيضاح، ٢/ ٨٦ ولا بعد في ذلك. انظر المقتضب، ٤/ ٨٧ وشرح المفصل، ٧/ ١١٢ وشرح الكافية، ٢/ ٢٩٦ وفي الهمع، ١/ ١١٥ والصحيح هو ما ذكره الشلوبين بأن أصلها لنفي الحال ما لم يكن الخبر مخصوصا بزمان فبحسبه.