للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"قال"؛ أي: الرجل: "فضالة الغنم" بتشديد اللام مبتدأ خبره محذوف؛ أي: ما حكمها؟ "قال عليه الصلاة والسلام: هي لك" إن أخذتَها، "أو لأخيك" إن لم تأخذها أنتَ، "أو للذئب"، أي: إن تركتم أخذها يأخذها الذئب، وفيه تحريض على التقاطها.

"قال: فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها"؛ أي: ما شأنك معها؛ أي: لا تأخذها، "معها سقاؤها"، أراد به معدتها، فيقع موقع السقاء في الري, لأنها إذا وردت الماء شربت ما يكون فيه رِيُّها لظمَئها أياماً.

"وحذاؤها"، أي: أخفافُها تقوى بها على السير الدائم، "تَرِدُ الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، وفي رواية: ثم استنفق"؛ أي: بعدما عرفتها سنة جاز لك أن تصرفها إلى نفسك بالملكية، "فإن جاء ربها" بعد ذلك "فأدِّها إليه" إن بقيتْ عينُها فعينُها وإلا فثمنُها.

* * *

٢٢٤٤ - وقال: "مَن آوَى ضالَّةً فهو ضالٌ، ما لم يُعَرِّفْها".

"وعن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من آوى"؛ أي: ضم إليه "ضالة" وهي ما ضَلَّ من البهيمة، "فهو ضال"؛ أي: مائل عن الحق إلى الباطل، هذا بيان لحكم الآخرة، وقيل: أي ضامن إن هلكت، عبر عنه بلفظ الضال للمشاكلة، فيكون بيان لحكم الدنيا، "ما لم يعرفها" مر بيان التعريف.

قال شمس الأئمة الحلواني: أدنى التعريف أن يشهد عند الأخذ ويقول آخذها: لأردها، فإن فعل ذلك ولم يعرفها بعدُ كفى.

<<  <  ج: ص:  >  >>