للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنَ الحِسَان:

٢٢٥٩ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتينِ شَتَّى".

"من الحسان":

" عن جابر أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يتوارث أهل ملتين شتى" جمع شتيت صفة (أهل)؛ أي: متفرقين، والحديث يدل بظاهره على أن اختلاف الملل في الكفر يمنع التوارث كاليهود والنصارى والمجوس وعَبَدة الأوثان، وإليه ذهب الشافعي، قلنا: المراد منه ملة الإسلام والكفر، فإن الكفر كله ملة واحدة عند مقابلتهم بالمسلمين وإن كانوا أهل ملل فيما يعتقدون.

* * *

٢٢٦٠ - وقال: "القاتِلُ لا يرثُ".

"وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: القاتل لا يرث"؛ أي: من المقتول، وهذا في القتل الذي يجب به القصاص أو الكفارة؛ لأن القتل بالسبب لا يتعلق به حرمان الإرث عندنا.

* * *

٢٢٦١ - عن بُرَيدةَ - رضي الله عنه -: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَعلَ للجَدَّةِ السُّدسَ إذا لم تَكُنْ دونَها أمُّ.

"عن بريدة: أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم"؛ أي: هناك أم الميت، فإن كان هناك الأم لا ترث الجدة شيئاً، لا أم الأم ولا أم الأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>