للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فربما تقطع الصلاة وتشوش قلبه، فتمنعه عن الحضور.

"وفوق ظهر بيت الله": فالصلاة فوق ظهره لا تصحُّ عند الشافعي إن لم يكن بين يديه سترة يستقبلها، وعند أبي حنيفة: تصح.

وإنما ذكر الظهر مع الفوق؛ إذ لا تكره الصلاة على موضع هو فوق البيت كجبل أبي قُبيس، وذكر (فوق)؛ لأن الحيطان كلها ظهر البيت.

* * *

٥٢٤ - وقال: "صَلُّوا في مَرابضَ الغنمِ، ولا تُصَلُّوا في أَعطانِ الإِبلِ".

"وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم": جمع المربض بكسر الباء، وهو الموضع الذي تكون فيه الغنم بالليل.

"ولا تصلوا في أعطان الإبل": جمع عطن، وهو مثل المعطن.

قيل: في الفرق بين المرابض الغنم ومعاطن الإبل: إن أصحاب الإبل كانوا يتغوطون ويبولون في المعاطن، فنُهي عن الصلاة فيها لذلك، فلو صلى والمكان طاهر يصح عند الأكثر، وأصحاب الغنم كانوا ينظفون المرابض، فأبيحت فيها لذلك، وإليه ذهب أبو حنيفة.

* * *

٥٢٥ - وعن ابن عباس قال: لعنَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زائراتِ القُبورِ، والمتَّخِذينَ عليها المساجِدَ والسُّرُجَ.

"وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زائرات القبور": إنما نهى - عليه الصلاة والسلام - النساء من زيارة القبور؛ لقلة

<<  <  ج: ص:  >  >>