للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنَ الصِّحَاحِ:

٥٢٦ - قال عمر بن أبي سَلَمة - رضي الله عنه -: رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ مُشْتَمِلاً بهِ في بيتِ أُمِّ سَلَمَةَ واضعاً طَرَفَيْهِ على عاتِقَيْهِ.

"من الصحاح":

" قال عمر بن أبي سلمة: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب واحد"؛ أي: إزار طويل.

"مشتملاً به": بأن لفَّه ببدنه.

"في بيت أم سلمة واضعاً طرفيه على عاتقيه"؛ يعني: مُتَّزراً ببعضه، ومُلقياً طرفيه على عاتقيه، فكان بمنزلة الإزار والرداء.

العاتق: ما بين المنكب إلى أصل العنق.

وهذا يدل على جواز الصلاة في ثوب واحد إذا كان يستر ما بين سرته وركبته.

* * *

٥٢٧ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُصَلِّيَنَّ أحدُكُمْ في ثوبٍ واحدٍ ليسَ على عاتِقَيْهِ مِنْه شيءٌ".

"وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يصلينَّ أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء"، وهذه الجملة المنفية حال؛ يعني: من صلَّى في ثوب واسع ينبغي له أن يلقي طرفيه على عاتقيه مخالفاً بينهما؛ ليكون آمناً عن انكشاف عورته، ومن صلى ولم يفعل ذلك لا تصحُّ صلاته عند أحمد؛ لظاهر الحديث، والجمهور على صحتها؛ لأن النهي للتنزيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>