للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ذكر غير واحد من العلماء أنه لا خلاف في جواز المسح على الخفين. قال عبد الله بن المبارك (١) رحمه الله: (ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز) (٢) . وقال أبو حنيفة رحمه الله: (لولا أن المسح لا يختلف فيه ما مسحنا..) (٣) .

وقال النووي رحمه الله: (أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر، والحضر لحاجة أو لغيرها..) (٤) .

وبهذا يتقرر جواز المسح على الخفين، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية السمحة، مراعاة لأحوال الناس، ورفع الحرج والمشقة عنهم.

الفرع الثالث

مسح الجاهد على الخف المصنوع من غير الجلود

سبق بيان أن الخف الذي ورد الشرع بجواز المسح عليه هو المصنوع من الجلود، وهناك ما يصنع من غير الجلود، كالبسطار المعروف عند العسكر اليوم، ونحو ذلك مما ذكره الفقهاء (٥) .


(١) هو عبد الله بن المبارك بن واضح، الحنظلي التميمي مولاهم، أبو عبد الرحمن المروزي، الإمام الشيخ عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته، ولد سنة ١١٨ هـ كان شغوفا بطلب العلم عابدا زاهدا مجاهدا ثقة ثبت حديثه حجة بالإجماع، وهو في المسانيد والأصول، توفي سنة ١٨١ هـ. انظر سير أعلام النبلاء (٨/٣٧٨) ت رقم (١١٢) وتهذيب التهذيب (٥/٣٣٤) ت رقم (٦٥٧) .
(٢) معونة أولي النهى شرح المنتهى (١/٣٠٧) .
(٣) الاختيار الموصلي (١/٢٣) والبحر الرائق (١/٢٨٨) .
(٤) شرح صحيح مسلم (٣/١٦٧) .
(٥) كالخف المصنوع من اللبود، والخشب، والحديد، والزجاج، انظر الحاوي (١/٣٦٥) ومعونة أولي النهى (١/٣٢١) والإنصاف (١/١٨١) وكشاف القناع (١/١٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>