للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الخامس

تصرف المجاهد ببيع شيء من الغنيمة

لا أعلم خلافا بين الفقهاء (١) رحمهم الله تعالى أنه يجوز للمجاهد بيع نصيبه من الغنائم بعد القسمة. لأن ذلك أصبح ملكه، وهو بالغ عاقل مختار جائز التصرف، ولا أعلم خلافا كذلك، أنه لا يجوز للمجاهد بيع شيء من الغنيمة قبل قسمتها بين المجاهدين (٢) .

يدل على ذلك ما يلي:

١- أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر - رضي الله عنه - أنا أصبنا أرضا كثيرة الطعام والعلف وكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك إلا بأمرك فكتب إليه عمر - رضي الله عنه - (دع الناس يعلفون ويأكلون، فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة، ففيه خمس الله وسهام المسلمين) (٣) .

٢- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم..) (٤) .


(١) بدائع الصنائع (٦/٩٨) والحاوي الكبير (١٤/١٦٠) ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٢٦٢ والمغني (١٣/٣٦) .
(٢) اللباب في شرح الكتاب (٤/١٢٢) وحاشية ابن عابدين (٦/٢٣١) والمدونة (٢/٣٧) والكافي في فقه أهل المدينة (١/٤٧٢) والأم (٤/٢٦٢) والحاوي الكبير (١٤/١٦٩) والمغني (١٣/١٢٧) والمحلى بالأثار (٥/٤٠٨) .
(٣) السنن الكبرى للبيهقي كتاب السير باب بيع الطعام في دار الحرب، ح رقم (١٨٠٠٢) .
(٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند ج (٩/٣٤٦) ح رقم (٩٨٧١) وأبو داود في سننه كتاب البيوع باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ح رقم (٣٣٦٩) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، انظر: المستدرك كتاب البيوع ح رقم (٢٣٣٦) والتلخيص للذهبي بهامش المستدرك.

<<  <  ج: ص:  >  >>