للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الأول

إفطار المجاهد في نهار رمضان

وفيه ثلاث فروع:

الفرع الأول: إفطار المجاهد المسافر للجهاد.

الفرع الثاني: إفطار المجاهد المقيم.

الفرع الثالث: إجبار المجاهد على الإفطار في نهار رمضان.

الفرع الأول

إفطار المجاهد المسافر للجهاد

يجوز للمجاهد المسافر للجهاد في سبيل الله أن يفطر في نهار رمضان (١) .

يدل على ذلك الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.

فمن الكتاب قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٥] .


(١) تبيين الحقائق (١/٣٣٣) والبناية على الهداية (٣/٦٨٨) والتلقين ص ١٩٣ والمعونة (١/٨٢) والمجموع (٦/٢٦٥) وروضة الطالبين (٢/٣٦٩) والمغني (٤/٣٤٥) وحاشية الروض المربع (٣/٣٧٢) قال ابن حزم: يجب الإفطار في السفر؛ لأن الله لم يفرض صوم الشهر إلا على من شهده، ولا فرض علىالمريض والمسافر إلا أيام أخر غير رمضان. واحتج بأحاديث النهي عن الصوم في السفر. انظر المحلىبالآثار (٤/٣٨٤) قال ابن رشد: الحجة على أهل الظاهر، إجماعهم على أن المريض إذاصام أجزأه صومه. انظر: بداية المجتهد (١/٢٩٩) وقال الغزالي في الوسيط: أما خلاف الظاهرية فلا يعتد به في إيجاب الفطر، وما ورد من أخبار في النهي عن الصوم في السفر أريد بها من يتضرر بالصوم (٢/٥٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>