للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب السابع

إتلاف سلاح العدو

لا يخلو الحال أن يكون الإتلاف في أثناء المعركة مع الكفار أو بعدها؛ فأما أثناء المعركة فلا خلاف بين الفقهاء (١) رحمهم الله تعالى أنه يتلف سلاح العدو ويعتمد ضربه وإتلافه، لأن في ذلك وسيلة إلى قتل العدو والظهور عليهم.

وقد سبق بيان أن الحيوانات التي تستعمل في المعركة، كالخيل ونحو ذلك يجوز قتلها باتفاق الفقهاء (٢) ويقوم مقامها في هذا العصر ما وجد من الطائرات، والدبابات والمدافع، والسفن ونحو ذلك، فإن تدميرها أثناء القتال يؤدي إلى ضعف العدو ووهنه والظهور عليه وغلبته بأقل الخسائر.

أما إن كان سلاح العدو قد وقع غنيمة للمسلمين، فلا يجوز إتلافه، لأنه مال (وقد نهينا عن إضاعة المال) (٣) ولأن في ذلك تقوية للمجاهدين على عدوهم، إلا أن خيف أن يسترده العدو فإنه يجوز إتلافه حتى لا ينتفعوا به (٤) والله أعلم.


(١) الذخيرة (٣/٤٠٩) الأم (٤/٢٥٩) والمغني (١٣/١٤٤) والإنصاف (٤/١٢٦) والمبسوط (١٠/٣٧) والمحلى بالآثار (٥/٣٤٥) .
(٢) راجع: المطلب الخامس.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) بدائع الصنائع (٦/٥٦) والمدونة (٢/٤٠) والحاوي الكبير (١٤/١٩١) والمغني (١٣/١٤٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>