للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع

في تكفين المجاهد الملوث بالمواد الكيمائية

إذا قتل المجاهد في ميدان المعركة وكان ملوثا بالمواد الكيمائية أو الجرثومية التي تضر بمن يقترب منها، أو يشمها، أو يلمسها (١) فإنه يجب عند تكفينه بعد وضع التحصينات وأخذ الاحتياطيات اللازمة لمنع انتقال ضرر المواد الملوثة إلى المكفن، فإن لم يوجد ما يمنع الانتقال فإنه يدفن على حاله.

لعموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦] .

وقوله - صلى الله عليه وسلم - (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (٢) .

ولأنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما (٣) فتركه دون تكفين مفسدة، لكنها أخف من مفسدة تلف نفس المكفن بالمواد الملوثة أو إلحاق الضرر به فقدمت والله أعلم.


(١) الأسلحة الكيمائية والجرثويمة والنووية ص ١٧.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) قاعدة فقهية انظر: الأشباه والنظائر ص ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>