للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

شراء المجاهد ما يحتاجه من تجار العدو غير السلاح

يجوز شراء المجاهد من تجار العدو ما يحتاج إليه من الطعام والدواء ونحو ذلك (١) ، ولا أعلم خلافا في ذلك حسب ما اطلعت عليه.

يدل على ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي بكر (٢) رضي الله عنهما قال: (كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم جاء رجل مشرك مشعان (٣) طويل بغنم يسوقها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - بيعا أم عطية أو قال: أم هبة، فقال: لا، بيع. فاشترى منه شاة) (٤) .

جاء في فتح الباري: (معاملة الكفار جائزة، إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين) (٥) ، ولأن المجاهد يحتاج إلى الطعام والشراب والكساء والدواء، فإذا لم توفر له ووجد ذلك مع الكفار الذين لهم عقد أمان، جاز شراءه منهم، وأما أهل الحرب الذين لا أمان لهم، فإن أموالهم مباحة للمجاهد في سبيل الله والله أعلم.


(١) شرح السير الكبير (٤/١٨٢) والمقدمات الممهدات (٢/١٥٤) وروضة الطالبين ... (١٠/٢٨٤) ومجموع الفتاوى (٢٩/٢٧٥) .
(٢) هو: عبد الرحمن بن أبي بكر، واسم أبو بكر، عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة القرشي التيمي، تأخر إسلامه حتى هدنة الحديبية، وكان اسمه عبد الكعبة، فسماه النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الرحمن، روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان شجاعا راميا، شهد اليمامة وقتل سبعة من أكابرهم، توفي في مكة سنة ٥٣ هـ وقيل: غير ذلك. انظر: الإصابة (٤/٢٧٤) ت رقم (٥١٦٧) وأسد الغابة (٣/٣٦٢) ت رقم (٣٣٣٨) .
(٣) الطويل جدا الثائر الرأس، وقيل: الجافي الثائر الرأس. انظر: فتح الباري (٥/٢٩٠) .
(٤) صحيح البخاري مع الفتح كتاب البيوع باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب، ح رقم (٢٢١٦) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الأشربة باب إكرام الضيف، ح رقم (٢٠٥٦) .
(٥) فتح الباري (٤/٥١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>