للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والله سبحانه وتعالى يقول: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: ٦] .

٣- ولأن حرمة النفس لا تكون دون حرمة المال إذ لو كان يلحقه الخسران في المال باستعمال الماء بأن كان لا يباع إلا بثمن باهظ جاز له التيمم (١) فعند الخوف من العدو على النفس إذا طلب الماء، أو أراد استعماله أولى.

المطلب الثاني

تيمم المجاهد في الأسر إذا منعه العدو من استعمال الماء

نص الحنفية على جواز تيمم الأسير إذا منعه العدو من الوضوء حيث قالوا (يجوز للأسير أن يتيمم إذا منعه الكفار من الوضوء ويصلي فإذا زال المانع أعاد) (٢) .

(لأن المنع من قبل العباد ووجوب الصلاة بالطهارة لحق الله فلا يسقط بما هو من عمل العباد (٣)) وقال أبو يوسف (٤) لا إعادة عليه.

لأنه عاجز عن استخدام الماء حقيقة (٥) وهذا الأقرب إلى الرجحان لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦] .


(١) المبسوط للسرخسي (١/٢١١) وكشاف القناع (١/١٥٢) .
(٢) بدائع الصنائع (١/١٧٥) وحاشية ابن عابدين (١/٣٩٨) .
(٣) المرجعان السابقان والمبسوط (١/١٢٣) .
(٤) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، صاحب الإمام أبي حنيفة من الفقهاء والأصولين المجتهدين تفقه على الإمام أبي حنيفة، وروى عنه محمد بن الحسن وابن حنبل وابن معين، توفي سنة ١٨٢ هـ انظر الجواهر المضية (٣/٦١١) ت رقم ... (١٨٢٥) والفهرست ص (٢٨٦) .
(٥) المراجع السابقة في رقم ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>