للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

الرمي بالمنجنيق (١)

اتفق الفقهاء (٢) رحمهم الله تعالى على جواز رمي العدو بالمنجنيق مع الحاجة إليها.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- عن مكحول الدمشقي (٣) رحمه الله: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نصب المنجنيق على أهل الطائف) (٤) .

٢- ولأن القتال به معتاد فأشبه السهام (٥) .


(١) المنجنيق تجمع على مجانق ومجانيق ومنجنيقات، وهي آلة حرب تقذف الحجارة على الحصون فتهدمها، والنبي - صلى الله عليه وسلم - أو من مرمي به في الإسلام، انظر: لسان العرب (١٠/٣٣٨) مادة (منجق) وتوضيح الأحكام (٥/٣٩٩) والسيرة النبوية لابن هشام (٤/٤٨٣) .
(٢) المبسوط (١٠/٦٤) وبدائع الصنائع (٦/٦٢) والمدونة (٢/٢٥) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/٦٤٧) وحاشية الخرشي (٤/١٥) والأم (٤/٢٤٣) والحاوي الكبير (١٤/١٨٣) والمغني (١٣/١٣٩) وكشاف القناع (٢/٣٧٥) .
(٣) هو: أبو عبد الله مكحول بن زيد، ويقال: ابن أبي مسلم بن شاذل الدمشقي، من سبي كابل، كان مولى لامرأة من قريش فأعتقته، تابعي ثقة، عالم أهل الشام ومفتيهم في زمانه، سكن دمشق وتوفي بها سنة ١١٨ هـ انظر: سير أعلام النبلاء (٥/١٥٥) وتهذيب الأسماء واللغات (٢/١١٣) .
(٤) أخرجه أبو داود في مراسيله، كتاب الجهاد باب فضل الجهاد ح رقم (٣١) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب قطع الشجر وحرق المنازل، ح رقم (١٨١٢٠) وقال ابن حجر في بلوغ المرام: أخرجه أبو داود في المراسيل، ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه انظر: بلوغ المراد من أدلة الأحكام، كتاب الجهاد ص ٤٢٥ ح رقم (١٣٠٧) والضعفاء للعقيلي (٢/٢٤٤) .
(٥) المغني (١٣/١٣٩) وكشاف القناع (٢/٣٧٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>