(٢) المغني (٨/٥٦٨، ٥٧٠) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/٣٦١) . (٣) روضة الطالبين (٦/١٥٨) وانظر: الحاوي الكبير (٨/٢٣٩) . (٤) حاشية الخرشي (٨/٤٧٦) . (٥) المغني (٨/٤١٣) والإنصاف (٧/٢٠٤) وبدائع الصنائع (٦/٥١٥) والبحر الرائق (٩/٢١٤) ومواهب الجليل (٨/٥٢٠) والمعونة (٣/١٦٣٦) وروضة الطالبين (٦/١٤٣) حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/٢٥٣) . وقال الحسن البصري: تكون لولد الموصى له، وقال عطاء: إذا علم الموصي بموت الموصى له ولم يحدث فيما أوصى به شيئا فهو لوارث الموصي له، لأنه مات قبل عقد الوصية فيقوم الوارث مقامه، ويمكن مناقشة هذا: بأن الوصية أنشئت للموصى له لا لورثته وثبوتها له إنما هو بعد موت الموصي، فإذا مات قبله فليس له شيء. انظر: المغني (٨/٤١٣) وأحكام الوصايا في الفقه الإسلامي ص (٤٣٦) .