وفي الاصطلاح: مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة، مطلقا بأحدهما أو بمال في الذمة للملك على التأييد غير ربا وقرض. انظر: نيل المأرب شرح دليل الطالب (١/٣٣٢) وشرح منتهى الإرادات (٢/٥) . (٢) اللباب في شرح الكتاب (٤/١٢٣) وحاشية ابن عابدين (٦/٢١٨) والمدونة (٤/٢٧٠) والمقدمات الممهدات (٢/١٥٤) والمجموع (٩/٤٣٢) والمغني (٦/٣١٩) والكافي في فقه الإمام أحمد (٢/١٥) والمحلى بالأثار (٥/٤١٨) . (٣) المجموع: (٩/٤٣٢) والأم (٧/٣٤٩) . (٤) أحكام القرآن للجصاص (٢/٣٨١) والكافي في فقه الإمام أحمد (٢/١٥) والمجموع ... (٩/٤٣٢) . (٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع باب كراهية بعي العصير ممن يعصر الخمر، والسيف ممن يعصي الله عز وجل به، ح رقم (١٠٧٧٩) (١٠٧٨٠) وقال البيهقي رفعه وهم والموقوف أصح وقال: فيه بحر السقاء ضعيف لا يحتج به، قال في مجمع الزوائد: رواه البزار، وفيه: بحر بن كنيز السقاء، وهو متروك. انظر: مجمع الزوائد، باب النهي عن بيع السلاح في الفتنة ج (٤/٨٧) وضعفه الألباني في إرواء الغليل (٥/١٣٦) . (٦) اللباب في شرح الكتاب (٤/١٢٣) .