للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

أحكام المجاهد في الحدود

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: إقامة الحدود على المجاهد في أرض العدو.

المطلب الثاني: إقامة الحدود على المجاهد في الثغور.

المطلب الأول

إقامة الحدود (١) على المجاهد في أرض العدو

سبق عند الحديث عن القصاص من المجاهد في النفس أن الجمهور قالوا: لا يسقط القصاص عن المجاهد في أرض العدو، وكذا سائر الحدود، وقال الحنفية يسقط القصاص وسائر الحدود إذا لم يخرج الإمام مع الجيش، وقد سبق ذكر الأدلة والمناقشة والترجيح هناك (٢) .

وفي هذا المطلب اختلف الجمهور القائلون بعدم سقوط الحدود عن المجاهد هل تقام على المجاهد في أرض العدو أم تؤجل حتى يرجع إلى بلد الإسلام؟

فذهب الحنابلة إلى أنها لا تقام الحدود على المجاهد في أرض العدو، وإنما تؤجل حتى يرجع إلى بلد الإسلام ثم تقام عليه (٣) .


(١) الحدود جمع حد، والحد: المنع والفصل بين شيئين، وسميت حدود الشرع حدودا، لأنها فصل بين الحلال والحرام، وسميت الحدود التي هي العقوبات المقدرة حدودا، لأنها تمنع من الإقدام على ما يوجب حدا. انظر: لسان العرب (٣/١٤٠) مادة (حدد) والمصباح المنير ص (١٢٤) مادة (حدد) .
وفي الشرع: عقوبة مقدرة شرعا في معصية من زنا وقذف وشرب خمر وقطع طريق وسرقة لتمنع من الوقوع في مثلها. انظر: كشاف القناع (٥/٦٥) وشرح منتهى الإرادات (٣/٣٣٥) .
(٢) راجع: القصاص من المجاهد في النفس.
(٣) المغني (١٣/١٧٢) وإعلام الموقعين لابن القيم (٣/٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>