للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

شروط صلاة الخوف

يشترط لصلاة الخوف شروط نجملها فيما يلي:

١- أن يكون القتال جائزا أي مأذونا فيه كقتال الكفار (١) .

خرج بهذا الشرط القتال المنهي عنه فلا يصلي فيه صلاة الخوف، كالقتال لمجرد شهوة النفس، أو قتال الإمام العادل (٢) ونحو ذلك.

٢- خوف هجوم العدو لقربهم من المجاهدين، أو لإخبار الثقة بقدومهم إلى المجاهدين، أو لخوف كمين أو مكيدة وهذا ما ذهب إليه الجمهور (٣) . لقوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا} [النساء: ١٠١] .

وذهب الحنفية إلى اشتراط معاينة العدو، وإلا لم يصلوا صلاة الخوف (٤) .

ووجه قولهم: إن سبب الترخص لم يتحقق وهو الخوف، لعدم معاينة العدو (٥) . والذي يظهر أن قول الجمهور أرجح، لأن صلاة الخوف مشروعة عند وجود الخوف.


(١) مواهب الجليل (١/٥٦١) وحاشية الخرشي (٢/٢٨٠) والأم (١/٢٢٤) والحاوي ... (٢/٤٧٦) والمجموع (٤/٢٨٧) والمستوعب (٢/٤١٢) وكشاف القناع (١/٤٩٣) والشرح الممتع (٤/٥٨٦) .
(٢) الفواكه الدواني (١/٤١٤) وحاشية الدسوقي (١/٣٩١) والمجموع (٤/٢٨٧) وروضة الطالبين (٢/٦٢) .
(٣) التاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل (٢/٥٦٦) والأم (١/٢١٨) والمبدع (٢/١٢٦) والمغني (٣/٢٩٩) والإنصاف (٢/٣٦٢) .
(٤) المبسوط (٢/٤٩) وفتح القدير (٢/٦٢) وحاشية ابن عابدين (٣/٧٤) .
(٥) المراجع السابقة في الهامش السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>