للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا يتقرر جواز أخذ السلاح من الغنيمة لقتال العدو عند الحاجة إلى ذلك فإن لم تكن هناك حاجة. فلا يجوز أخذه (١) والله أعلم.

المسألة الثانية

الأكل من الغنيمة بقدر الحاجة

اتفق الفقهاء (٢) رحمهم الله تعالى - فيما أعلم - أنه يجوز الأكل من الغنيمة بقدر الحاجة.

جاء في شرح صحيح مسلم: (أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب، فيأكلون منه قدر حاجتهم) (٣) .

والأدلة على ذلك ما يلي:

١- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكل ولا نرفعه) (٤) .

٢-عن عبد الله بن مغفل (٥) - رضي الله عنه - قال: (كنا محاصرين قصر خيبر فرمي إنسان بجراب (٦) فيه شحم فنزوت (٧) لأخذه فالتفت فإذا النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستحييت منه) (٨) .


(١) المراجع السابقة.
(٢) المبسوط (١٠/٣٤) وبدائع الصنائع (٦/١٠٠) وشرح السير الكبير (٣/١٢٠) والمدونة (٢/٣٥) وحاشية الخرشي (٤/٢٢) والذخيرة (٣/٤١٨) والأم (٤/٢٦١) وروضة الطالبين (١٠/٢٦١) والمغني (١٣/١٣٦) وكشاف القناع (٢/٣٩٨) والمحلى بالآثار ... (٥/٤١٩) .
(٣) شرح صحيح مسلم للنووي (١١/٣٤٤) وانظر: عون المعبود (٧/٢٦٤) والمغني (١٣/١٢٦) .
(٤) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، ح رقم (٣١٥٤) .
(٥) هو: عبد الله بن مغفل بن عبد غنم، وقيل: عبد نهم بن عفيف المزني، له صحبة شهد بيعة الشجرة، وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر رضي الله عنه ليفقهوا الناس بالبصرة، مات بالبصرة سنة ٥٩ هـ وقيل غير ذلك: انظر أسد الغابة (٣/٢٩٤) ت رقم ... (٣١٩٧) والإصابة (٤/٢٠٦) ت رقم (٤٩٨٨) .
(٦) بكسر الجيم وعاء من جلد انظر: شرح صحيح مسلم (١١/٣٤٥) .
(٧) أي وثبت مسرعا. انظر: فتح الباري (٦/٣١٤) .
(٨) صحيح البخاري مع الفتح. كتاب فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، ح رقم (٣١٥٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>