للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الخامس

إذا أطلقه العدو على أن ينفذ لهم في بلاد المسلمين ما يريدون

وفيه فرعان:

الفرع الأول: إذا أطلقه العدو على أن يحمل لهم من بلاد الإسلام الفداء.

الفرع الثاني: إذا أطلقه العدو ليكون جاسوسا لهم على المجاهدين.

الفرع الأول:

إذا أطلقه العدو على أن يحمل لهم فداء من المال من بلاد الإسلام

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الوفاء بهذا الشرط إلى قولين:

القول الأول: يلزمه الوفاء بالشرط فيبعث إليهم بالمال، أو يعود إليهم به، وبهذا قال الجمهور (١) إلا أن الحنابلة، والشافعي في القديم شرطوا أن لا يكون الأسير مكرها على الفداء، فإن كان مكرها لم يلزمه الوفاء (٢) .

واستدل الجمهور بما يلي:

١- عموم قوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} [النحل: ٩١] .

٢- وعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون عند شروطهم» (٣) .

٣- ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما صالح قريشا في الحديبية على أن يرد من جاء من قريش ولو كان مسلما وفىّ لهم بالشروط. وقال: (إنا لا يصلح في ديننا الغدر) (٤) .


(١) شرح السير الكبير (٤/٢٥٥) والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (٤/٥٤٨) وهذا القول عند المالكية بناء على قولهم بلزوم الوفاء بالشروط والمغني (١٣/١٨٤) وكشاف القناع (٢/٤٢٩) . وروضة الطالبين (١٠/٢٨٤) ومغني المحتاج (٦/٥٦) .
(٢) المغني (١٣/١٨٤) وكشاف القناع (٢/٤٢٩) وروضة الطالبين (١٠/٢٨٤) ومغني المحتاج (٦/٥٦) .
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>