للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

النفل في الماضي والحاضر

أولا: في الماضي

كان النفل يعطي من الغنيمة كأن يقال: خذ يا فلان هذا الدينار أو البعير مثلا، أو مما سيغنم من الكفار كأن يقال: من قتل قتيلا فله سلبه، أو من فعل كذا فله كذا.

وقد سبقت الأدلة على ذلك كما في حديث قتادة وعبادة وحبيب بن سلمة (١) ، وقد يكون التنفيل من مال المصالح المرصدة في بيت مال المسلمين (٢) ، إذا تقرر هذا فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في مسألتين.

المسألة الأولى: هل النفل من أربعة أخماس الغنيمة أم من الخمس (٣) ؟

المسألة الثانية: ما مقدار النفل؟

المسألة الأولى

هل النفل من أربعة أخماس الغنيمة أم من خمسها فقط

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى قولين:

القول الأول: أن النفل من أربعة أخماس الغنيمة:


(١) راجع: حكم النفل ص (٤٧٣) .
(٢) روضة الطالبين (٦/٣٦٩) .
(٣) ذكر في شرح صحيح مسلم ثلاثة أقوال هي: النفل من كامل الغنيمة أم من أربعة أخماس الغنيمة أم من الخمس؟
وبعضهم قال: هل النفل من أربعة أخماس الغنيمة أم من الخمس أم من خمس الخمس؟ والذي يظهر أن الخلاف ينحصر في قولين: هما: النفل من أربعة أخماس الغنيمة أم من الخمس؟ وهذا الذي تؤيده الأدلة، وسيأتي بيان ذلك. وانظر: شرح صحيح مسلم (١١/٢٩٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>