للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي يظهر أن هذا الاحتمال قوي. لأن الأسير لم ينو الإقامة في أرض العدو، وإنما أكره على السفر وعلى الإقامة.

فحاله حال المسافر الذي أقام لأمر لا يدري متى ينتهي فالأسير في أرض العدو أولى بالترخص، فيجوز له القصر. والله أعلم.

المطلب الثاني

الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما للمجاهد

لا يخلو أن يكون المجاهد في سبيل الله إما مسافرا للجهاد أو مقيما، فإن كان مسافرا للجهاد فإنه يجوز له الجمع بين الصلاتين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جمع تقديم (١) أو جمع تأخير (٢) وبهذا قال جمهور الفقهاء (٣) رحمهم الله تعالى.


(١) يشترط في جمع التقديم ما يلي:
١- نية الجمع عند الإحرام، لأن كل عبادة اشترطت فيها النية اعتبرت في أولها.
٢- المولاة وهي: أن لا يفرق بينهما فترة طويلة، لأن معنى الجمع المتابعة.
٣- أن يكون العذر المبيح للجمع موجودا عند افتتاح الصلاتين وسلام الأولى.
انظر: المستوعب (٢/٤٠٤) وكشاف القناع (١/٤٩١) والمجموع (٤/٢٥٣) وروضة الطالبين (١/٣٩٦) والذخيرة (٢/٣٧٤) .
(٢) يشترط في جمع التأخير ما يلي:
١- أن ينوي الجمع في وقت الأولى، لأنه متى أخرها بدون نية صارت قضاء لا جمعا.
٢- استمرار العذر المبيح للجمع إلى دخول وقت الثانية، لأن المجوز للجمع هو العذر.
٣- الترتيب فيصلى الظهر ثم العصر والمغرب ثم العشاء.
انظر: المراجع السابقة في هامش رقم (١) .
(٣) المغنى (٣/١٢٧) والمستوعب (٢/٤٠١) وكشاف القناع (١/٤٨٨) والمبدع ... (١/١١٧) والمجموع (٤/٢٤٩) والأم (١/٧٧) وروضة الطالبين (١/٣٩٥) والمدونة ... (١/١١٦) والمعونة (١/٢٥٩) والذخيرة (٢/٣٧٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>