(٢) كشاف القناع (٢/٣٩١) . (٣) العارية، والعارة: ما تداولوه بينهم يقال: اعْتَوَروا الشيء وتَعّوروه وتَعَاوَروه. تداولوه بينهم، واستعاره الشيء واستعاره منه طلب أن يعيره إياه، انظر: لسان العرب (٤/٦١٨) مادة (عور) والمصباح المنير ص (٤٣٧) مادة (عور) وفي الاصطلاح: إباحة نفع عين بغير عوض من المستعير أو غيره. انظر: كشاف القناع (٢/٢٩٥) وحاشية الروض (٥/٣٥٨) . (٤) البحر الرائق (٧/٤٧٨) وحاشية ابن عابدين (٧/٣٤٥) وحاشية الخرشي (٦/٥٠٣) وحاشية الدسوقي (٣/٤٣٧) وشرح السنة للبغوي (٨/٤٢٢) وشرح صحيح مسلم للنووي (١٥/٧٤) والمغني (٧/٣٤٥) وكشاف القناع (٢/٢٩٥) . (٥) إن كان مما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه، فلا تصح إعارته، انظر: بدائع الصنائع ... (٥/٣١٩) وحاشية الدسوقي (٦/٤٩٧) والحاوي الكبير (٧/١١٦) والمغني (٧/٣٤٥) . (٦) مراتب الإجماع ص ٩٥.