للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن احتاجوا في الحال إلى التجهيز للقتال أخذوا من موجودات بيت المال في الحال ليخرجوا إلى القتال لأن الأمر لا يحتمل التأخير.

أما إذا كان الجعل مشروطا بعمل يعمله، فإنه يستحق الجعل عليه فور الانتهاء من العمل ولا أعلم في ذلك خلافا (١) .

جاء في كشاف القناع: (يستحق الجعل بفعل ما جعل له ... كسائر الجعالات) (٢) .

المبحث الثالث

استعارة (٣) المجاهد آلات الحرب

اتفق الفقهاء (٤) -رحمهم الله تعالى- على جواز استعارة المجاهد آلات الحرب التي يمكن استخدامها دون هلاك عينها (٥) .

قال ابن حزم في مراتب الإجماع: (واتفقوا أن عارية السلاح ليقاتل به أو الدواب لركوبها جائزة، وكذلك كل شيء يستعمل في أغراضه ولا يعدم شخصه ولا يتغير ... ) (٦) .

يدل على ذلك ما يلي:


(١) المقدمات الممهدات (٢/١٧٥) والحاوي الكبير (١٤/١٣٧) وشرح منتهى الإرادات ... (١/٦٣٣) .
(٢) كشاف القناع (٢/٣٩١) .
(٣) العارية، والعارة: ما تداولوه بينهم يقال: اعْتَوَروا الشيء وتَعّوروه وتَعَاوَروه. تداولوه بينهم، واستعاره الشيء واستعاره منه طلب أن يعيره إياه، انظر: لسان العرب (٤/٦١٨) مادة (عور) والمصباح المنير ص (٤٣٧) مادة (عور)
وفي الاصطلاح: إباحة نفع عين بغير عوض من المستعير أو غيره. انظر: كشاف القناع (٢/٢٩٥) وحاشية الروض (٥/٣٥٨) .
(٤) البحر الرائق (٧/٤٧٨) وحاشية ابن عابدين (٧/٣٤٥) وحاشية الخرشي (٦/٥٠٣) وحاشية الدسوقي (٣/٤٣٧) وشرح السنة للبغوي (٨/٤٢٢) وشرح صحيح مسلم للنووي (١٥/٧٤) والمغني (٧/٣٤٥) وكشاف القناع (٢/٢٩٥) .
(٥) إن كان مما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه، فلا تصح إعارته، انظر: بدائع الصنائع ... (٥/٣١٩) وحاشية الدسوقي (٦/٤٩٧) والحاوي الكبير (٧/١١٦) والمغني (٧/٣٤٥) .
(٦) مراتب الإجماع ص ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>