للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في الرجعة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مراجعة المجاهد زوجته وهو في المعركة.

المطلب الثاني: إذا لم تعلم الزوجة بمراجعته لها، فاعتدت ثم تزوجت.

المطلب الأول

مراجعة (١)

المجاهد زوجته وهو في المعركة

لا يختلف المجاهد عن غيره في أنه يجوز له مراجعة زوجته من طلاق رجعي ما دامت في العدة كرهت ذلك المرأة، أم لا، علمت، أم لم تعلم، وهذا باتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى.

قال ابن المنذر: اتفق الفقهاء على أن للزوج مراجعة زوجته من طلاق رجعي ما دامت في العدة وإن كرهت المرأة (٢) .

وفي المغني لابن قدامة: والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا أني قد راجعت امرأتي، ولا يفتقر ذلك إلى صداق، ولا ولي ولا رضي المرأة، ولا علمها بإجماع أهل العلم (٣) . ويدل على هذا الكتاب والسنة:

فمن الكتاب قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: ٢٢٨] .


(١) رجعته عن الشيء وإليه أي رددته، وارتجع المرأة وراجعها أي: رجعها إلى نفسه بعد الطلاق.
انظر: لسان العرب (٨/١١٥) مادة (رجع) والمصباح المنير ص (٢٢٠) مادة (رجع) .

وشرعا: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. انظر: كشاف القناع (٤/٢٩٧)
(٢) الإجماع لابن المنذر ص ٧٥ وانظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص (٧٥) ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (٤٢١) .
(٣) المغني (١٠/٥٥٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>