للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

فيما يكفن فيه الشهيد

اتفق الأئمة الأربعة، وابن حزم وغيرهم. أن شهيد المعركة مع الكفار يكفن في ثيابه التي قتل فيها (١) .

واستدلوا بما يلي:

١- عن جابر رضي الله عنه قال: (رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، قال: ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (٢) .

٢- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم) (٣) .


(١) المبسوط (٢/٥١) وبدائع الصنائع (٢/٧٣) والمدونة (١/١٨٣) والكافي في فقه المدينة (١/٢٧٩) والمجموع (٥/٢٢٤) وروضة الطالبين (٢/١٢٠) والمغني (٣/٤٧١) وكشاف القناع (١/٥٧٥) . والمحلى لابن حزم (٣/٣٣٦) .
(٢) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل، ح رقم (٣١٣١) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز باب من استحب أن يكفن في ثيابه، ح رقم (٦٨١١) وابن ماجة في سننه كتاب الجنائز باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، ح رقم (١٥١٥) والإمام أحمد في مسنده ج (١٢/٣٢) ح رقم (١٤٨٩٣) قال النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. انظر: المجموع: (٥/٢٢٤) .
(٣) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجنائز باب في الشهيد يغسل ح رقم (٣١٣٢) قال في عون المعبود: في إسناده علي ابن عاصم الواسطي، وقد تكلم فيه جماعة وعطاء بن السائب، وفيه مقال (٨/٢٨٣) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز باب من استحب أن يكفن في ثيابه، ح رقم (٦٨١٢) قال النووي في المجموع: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم (٥/٢٢٤) ورواه الإمام أحمد في مسنده (٣/٢٠) ح رقم (٢٢١٧) قال أحمد شاكر: إسناده حسن. قال ابن حجر: رواه أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس وفي إسنادهما ضعف، لأنه من رواية عطاء ابن السائب وهو مما حدث به عطاء بعد الاختلاط وعطاء بن السائب ثقة إلا أنه خلط في أخر حياته، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان اختلط بآخره ولم يفحش حتى يستحق أن يعدل به عن مسلك العدول. انظر: التلخيص الحبير (٢/١١٨) وانظر: تهذيب التهذيب (٧/١٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>