للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

جواز المسح على الخفين للمجاهد

المسح على الخفين جائز عند عامة الصحابة (١) وعلماء أهل السنة (٢)

للمجاهد في سبيل الله، وغيره في الحضر (٣) والسفر (٤) .


(١) روي عن بعض الصحابة القول بعدم المسح على الخفين، كابن عباس وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم، وقد روي عنهم إثباته قال في فتح الباري: ومن روى عنهم إنكاره فقد روى إثباته (١/٤٠٤) وانظر بدائع الصنائع (١/٧٧) حيث قال: (صح رجوعهم عن هذا) وفي التمهيد والتلخيص الحبير: أن ما روى عنهم في إنكار المسح باطل لا يثبت انظر: التمهيد (١١/١٣٨) والتلخيص الحبير (١/١٥٨) وبهذا يظهر اتفاق الصحابة على جواز المسح على الخفين.
(٢) أنكر الرافضة المسح على الخفين، واستدلوا بقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦] ووجه الدلالة: أن قراءة الخفض في قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ} تقتضي وجوب المسح على الرجلين لا على الخفين. والجواب على ذلك:
١- أن الآية دالة على غسل الرجلين، والسنة جاءت بالمسح على الخفين.

٢- أن قراءة الخفض محمولة على المسح إذا كانت الرجلين في الخفين.
وبهذا يظهر بطلان ما أنكره الرافضة من المسح وأن إنكارهم وخلافهم لا يعتد به والله أعلم انظر الوسيط في المذهب للغزالي (١/٣٩٥) والشرح الممتع (١/١٨٣) والحاوي الكبير (١/٣٥١) وشرح صحيح مسلم (٣/١٦٧) .
(٣) روي عن الإمام مالك أنه لا يجيز المسح في الحضر انظر المدونة (١/٤١) وقال في التمهيد: (والروايات الصحاح عنه بخلافه) (١١/١٤١) وانظر: الكافي لابن عبد البر ... (١/١٧٦) وحاشية الخرشي (١/٣٢٩) .
(٤) البحر الرائق (١/٢٩٢) والاختيار للموصلي (١/٢٣) والكافي لابن عبد البر (١/١٧٦) والذخيرة (١/٣٢٢) وروضة الطالبين (١/١٢٤) والأم (١/٣٢) والحاوي الكبير (١/٣٥١) والمغني (١/٣٥٩) والإنصاف (١/١٦٩) ومعونة أولي النهى (١/٣٠٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>