للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

أخذ المجاهد لقطة (١) دار الحرب

الأصل في جواز أخذ اللقطة ما يلي:

١- قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: ١٩٥] .

وجه الدلالة: أن هذا أمر بالإحسان عموما، فيشمل جميع أنواع الإحسان، ويدخل في الإحسان أخذ مال المسلم الضائع لحفظه ورده إليه، ومال الكافر المحارب لوضعه في الغنيمة لمصلحة المسلمين (٢) .

٢- عن زيد بن خالد - رضي الله عنه - قال: جاء رجل (٣) إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن اللقطة فقال: (أعرف عفاصها (٤) ووكاءها (٥) ثم عرفها (٦) سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: فضالة الإبل؟


(١) اللقطة: بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة، اسم للمال الملتقط. والالتقاط: أن تعثر على الشيء من غير قصد وطلب، ومنه قوله تعالى: (فالتقطه آل فرعون) القصص آية ٨.
انظر: لسان العرب (٧/٣٩٣) مادة (لقط) والمعجم الوسيط (١/٣٨٤) .
وفي الشرع: المال الضائع من ربه يلتقطه غيره. انظر: المغني (٨/٢٩٠) .
(٢) تيسير الكريم الرحمن لابن السعدي (١/١٥٤) بتصرف.
(٣) هو: سويد الجهني. انظر: فتح الباري (٥/١٠١) .
(٤) الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا أو غيره، انظر: فتح الباري (٥/١٠٢) وعون المعبود (٥/٨٤) وشرح صحيح مسلم (١١/٢٦٤) .
(٥) الوكاء: الخيط الذي يشد به الصرة. انظر: عون المعبود (٥/٨٤) وشرح صحيح مسلم (١١/٢٦٤) .
(٦) أي ينادي بها في الموضع الذي وجدها فيه، وفي الأسواق والشوارع وأبواب المساجد. انظر: عون المعبود (٥/٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>