للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

في عدة زوجة المجاهد إذا فقد في المعركة

وفيه فرعان:

الفرع الأول: مدة الانتظار قبل أن تعتد.

الفرع الثاني: عدة زوجة المجاهد بعد مدة الانتظار.

الفرع الأول

مدة الانتظار قبل أن تعتد

اتفق الفقهاء (١) رحمهم الله تعالى على أنه لا بد لها من وقت تنتظر فيه زوجها قبل أن تعتد، ثم اختلفوا في مدة الانتظار إلى قولين:

القول الأول: أنها تنتظر أربع سنين من فقده ثم تعتد.

وهذا المذهب عند الحنابلة، لأن الغالب عليه الهلاك (٢) والقديم عند الشافعية (٣) وقول للمالكية (٤) .

واستدلوا بما يلي:

١- ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: (أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر سنين، ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا) (٥) .


(١) بدائع الصنائع (٥/٢٨٧) وبداية المجتهد (٢/٥٦) وروضة الطالبين (٦/٣٤) والمغني (٩/١٨٦) والمحلى بالآثار (٩/٣٦٦) .
(٢) المغني (١١/٢٤٨) وكشاف القناع (٤/٣٦٧) والإنصاف (٧/٣٣٦) .
(٣) روضة الطالبين (٨/٤٠٠) والحاوي الكبير (١١/٣١٦) .
(٤) بداية المجتهد (٢/٥٦) والمقدمات الممهدات (١/٥٣٤) وروي أشهب عن مالك، أن المفقود ينتظر سنة من يوم رفع أمره إلى السلطان ثم تعتد امرأته عدة الوفاة. انظر: الشرح الصغير مع بلغة السالك (١/٥٠٧) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ... (٢/٤٨٣) .
(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدد باب من قال تنتظر أربع سنين ح رقم ... (١٥٥٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>