للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

في الإجارة

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: أخذ الأجرة على الجهاد.

المطلب الثاني: استئجار من ينوب عنه في الجهاد.

المطلب الثالث: استئجار آلات الحرب.

المطلب الرابع: استئجار كافر لمساعدته

المطلب الأول

أخذ الأجرة (١) على الجهاد

لا أعلم خلافًا بين الفقهاء (٢) رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الجهاد في سبيل الله إذا تعين على المجاهد. لأنه إذا تعين عليه الفرض لم يجز أن يفعله عن غيره، كالحج (٣) .


(١) الأجرة والأجر: عوض العمل، والأجير من يعمل بأجر انظر: القاموس المحيط ص ٣٤٢ مادة (أجر) والمعجم الوسيط (١/٦) مادة (أجر) .
والإجارة في الشرع: عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم. انظر: شرح منتهى الإرادات (٢/٢٤١) والسلسبيل في معرفة الدليل (٢/١٥٢) .
(٢) بدائع الصنائع (٤/٤٤) وتبيين الحقائق (٥/١٢٤) وشرح السير الكبير (٣/٢٢) والمدونة (٢/٤٤) والذخيرة (٣/٤٠٧) وروضة الطالبين (١٠/٢٤٠) ومغني المحتاج ... (٣/٤٦١) والمغني (١٣/١٦٤) وكشاف القناع (٢/٤١٢) والفروع (٦/٢٣١) والمحلى بالآثار (٧/١٥) .
(٣) المغني (١٣/١٦٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>