للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

في أحكام الفيء

وفيه فرعان

الفرع الأول: حكم أخذ الفيء.

الفرع الثاني: قسمة الفيء على الجنود في الماضي والحاضر.

الفرع الأول

حكم أخذ الفيء (١)

لا خلاف بين الفقهاء (٢) رحمهم الله تعالى - فيما أعلم - على جواز أخذ الفيء.

والأصل في ذلك ما يلي:

١- قوله تعالى: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦) مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الحشر: ٦، ٧] .

٢- عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: (كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله) (٣) .


(١) الفيء في اللغة. الرجوع انظر: لسان العرب (١/١٢٦) مادة (فيأ) .
وعند الفقهاء: ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال. انظر المبسوط (١٠/٧) والكافي في فقه أهل المدينة المالكية (١/٤٧٧) والأم (٤/١٣٩) وكشاف القناع (٢/٤٢٠) .
(٢) بدائع الصنائع (٦/٨٧) والمعونة (١/٦١٨) والأم (٤/١٣٩) وشرح صحيح مسلم (١٢/٣١٣) وكشاف القناع (٢/٤٢٠) .
(٣) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب المجن ومن يترس بترس صاحبه، ح رقم (٢٩٠٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>