للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع السادس

الاستعانة بالكفار في قتال العدو (١)

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى -فيما أعلم- أنه يجوز الاستعانة بالكفار في قتال العدو عند الضرورة إلى ذلك (٢) لمقتضى القاعدة الفقهية المشهورة (الضرورات تبيح المحظورات) (٣) .

واختلفوا في الاستعانة بهم لغير ضرورة إلى قولين:

القول الأول: يحرم الاستعانة بهم لغير ضرورة، وبهذا قال: المالكية (٤) والصحيح من مذهب الحنابلة (٥) وابن حزم (٦) .

واستدلوا بما يلي:

١- قوله تعالى: {لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ} [آل عمران: ٢٨] .


(١) الاستعانة بالكفار إما أن يكون بالنفس وهذا المراد هنا، أو يكون بغير النفس كشراء الأسلحة التي لا توجد عند المجاهدين أو استئجارها أو استعمالها ولا خلاف بين الفقهاء في جواز شراء الأسلحة من العدو أواستئجارها، أو الاستعانة بهم في كيفية استعمالها وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.
(٢) المبسوط (١٠/٢٤) وبدائع الصنائع (٦/٦٣) والذخيرة (٣/٤٠٦) والتاج والإكيل شرح مختصر خليل بهامش مواهب الجليل (٤/٥٤٥) والأم (٤/١٦٦) روضة الطالبين ... (١٠/٢٣٩) والمغني (١٣/٩٨) والإنصاف (٤/١٤٣) وكشاف القناع (٢/٢٨٩) والمحلى بالآثار (٥/٣٩٩) .
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٧٣.
(٤) المدونة (٢/٤٠) وحاشية الدسوقي (٢/١٧٨) .
(٥) كشاف القناع (٢/٣٨٨) والإنصاف (٤/١٤٣) .
(٦) المحلى بالآثار (٥/٣٩٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>