للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

القصاص من المجاهد فيما دون النفس

اتفق الفقهاء (١) رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه يقتص من المجاهد فيما دون النفس فيما يتأتى فيه القصاص إذا كان في دار الإسلام، كغيره ممن يفعل ما يوجب قصاصا فيما دون النفس.

جاء في رحمة الأمة: (اتفق الأئمة على أن الجروح قصاص في كل ما يتأتى فيه القصاص) (٢) .

يدل على ذلك الكتاب، والسنة:

فمن الكتاب قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأنْفَ بِالأنْفِ وَالأذُنَ بِالأذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: ٤٥] .

ومن السنة حديث أنس - رضي الله عنه - (أن ابنه النضر (٣) لطمت جارية (٤) فكسرت ثنيتها، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر بالقصاص) (٥) .


(١) المبسوط (٢٦/١٣٥) والبناية على الهداية (١٢/١٣٨) والقوانين الفقهية لابن جزي ص (٣٠١) والفواكه الدواني (٢/٣١٤) ومغني المحتاج (٥/٢٥٣) والإنصاف (١٠/١٤) والمحرر في الفقه (٤/١٢٦) .
(٢) رحمة الأمة ص (٤٧٠)
(٣) هي: الربيع بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصارية، أخت أنس بن النضر، وعمة أنس بن مالك، وهي من بني عدي بن النجار، انظر: الإصابة (٨/١٣٣) ت رقم (١١١٧٣) وتهذيب الأسماء واللغات (٢/٣٤٤) ت رقم (٧٣٧) .
(٤) المراد بالجارية هنا: المرأة الشابة، لا الأمة الرقيقة. انظر: فتح الباري (١٢/٢٧٧) .
(٥) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الديات، باب السن بالسن، ح رقم (٦٨٩٤) وفي رواية عند البخاري (أن أنسا حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية، فطلبوا الأرضش وطلبوا العفو، فأبوا. فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر، أتكسر ثنيه الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال: يا أنس كتاب الله القصاص، فرضي القوم وعفوا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.)
صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الصلح، باب الصلح في الدية، ح رقم (٢٧٠٣) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب القسامة باب إثبات القصاص في الأسنان، ح رقم ... (١٦٧٥) إلا أن في رواية مسلم أن الجارية أخت الربيع والتي أقسمت أم الربيع، قال النووي: قال العلماء: المعروف رواية البخاري، ثم قال: إنهما قضيتان مختلفتان انظر: شرح صحيح مسلم (١٢/١٧٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>