للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

طهارة أعضاء المجاهد المقطوعة (١)

لا يختلف المجاهد في سبيل الله عن غيره في طهارة ما بقي من الأعضاء المقطوعة وإنما أفردته بالذكر لأنه يتعرض لقطع الأعضاء في الجهاد في سبيل الله.

والأعضاء المقطوعة لها حالات.

الحالة الأولى: أن تقطع من فوق المرفق في اليد ومن فوق الكعب في الرجل.

الحالة الثانية: أن تقطع من دون المرفق في اليد ومن دون الكعب في الرجل.

الحالة الثالثة: أن تقطع من المرفق في اليد ومن الكعب في الرجل.

الحالة الأولى: أن تقطع من فوق المرفق في اليد ومن فوق الكعب في الرجل:

لا نزاع بين العلماء فيما أعلم في هذه الحالة أنه يسقط وجوب الغسل.

قال في الإنصاف: (أن يكون القطع من فوق محل الفرض فلا يجب الغسل بلا نزاع) (٢) . ووجه هذه الحالة؛ أنه انعدام محل الغسل بالقطع (٣) .


(١) المراد ما بقي من الأعضاء بعد القطع وهذه الأعضاء هي الأيدي والأرجل أو بعضها وطهارتها من الحدث الأصغر.

قال في الشرح الممتع والأذن إن قطعت كلها سقط المسح وإن سقط بعضها مسح الباقي. ... (١/١٧٨) وقال في حاشية الروض المربع: وكالوضوء تيمم فالأقطع من مفصل يمسح محل القطع بالتراب ومن دونه يمسح ما بقي من محل الفرض، وما فوقه يستحب له مسحة بالتراب (١/٢٠٨) وانظر: المجموع (٢/٢٧٣) .
(٢) الإنصاف (١/١٦٤) وانظر: البحر الرائق (١/٢٩) وفتح القدير (١/١٣) وحلية العلماء (١/١٤٧) والمجموع (١/٤١٦) والحاوي (١/١١٣) والمعونة (١/١٢٦) والمدونة (١/٢٣) والمغني (١/١٧٣) .
(٣) المغنى (١/١٧٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>