للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

دفنه وعليه شيء من السلاح، والحديد ونحو ذلك

سبق بيان أن الشهيد ينزع عنه السلاح، والحديد ونحو ذلك، ولم يخالف في ذلك أحد من الفقهاء حسب ما اطلعت عليه (١) .

وعلى هذا فإنه لا يجوز دفن الشهيد وعليه شيء من السلاح والحديد لما يأتي:

١- أن السلاح والحديد ونحو ذلك مال، ودفنه مع الشهيد إضاعة له بغير وجه شرعي (٢) وإضاعة المال منهي عنه (٣) .

٢- ولأن عادة أهل الجاهلية أنهم كانوا يدفنون أبطالهم بما عليهم من الأسلحة، وقد نهينا عن التشبه بهم (٤) حتى لا نكون منهم لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من تشبه بقوم فهو منهم» (٥) .


(١) سبق الكلام على ذلك في نزع الدروع والخفاف عن الشهيد.
(٢) الشرح الصغير للدردير بهامش بلغه السالك (١/٢٠٤) .
(٣) ورد النهي عن إضاعة المال في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إن الله حرم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. البخاري مع الفتح كتاب الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال، ح رقم (٢٤٠٨) ومسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الأقضية، باب النهي عن إضاعة المال، ح رقم (١٧١٥) .
(٤) المبسوط (٢/٥٠) .
(٥) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود كتاب اللباس باب في لبس الشهرة، ح رقم ... (٤٠٢٤) والإمام أحمد في مسنده ح رقم (٥١١٤) (٥١١٥) (٥٦٦٧) قال أحمد شاكر إسناده صحيح. انظر: هامش المسند (٤/٥١٥) وقال المنذري في إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وهو ضعيف، شرح سنن أبي داود لابن القيم (١١/٥٢) وانظر: تهذيب التهذيب (٦/١٣٦) وقال العجلي في تاريخ الثقات: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان لا بأس به ص ٢٨٩ وصححه الألباني في إرواء الغليل ح رقم (١٢٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>