للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في النفقات

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: نفقة زوجة المجاهد ونفقة أولاده.

المطلب الثاني: فضل كفالة أولاد المجاهد وزوجته.

المطلب الأول

نفقة (١) زوجة المجاهد ونفقة أولاده

اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على أن نفقة زوجة المجاهد ونفقة أولاده الصغار والذين يبلغون وهم عاجزون عن العمل واجبة عليه، ولا يختلف عن غيره في ذلك (٢) .

جاء في بداية المجتهد: (اتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة) (٣) .

وفي المغني (اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن (٤))

وقال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذي لا مال لهم) (٥) . يدل على ذلك الكتاب والسنة.

أولاً: من الكتاب:

١- قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق: ٧] .

وجه الدلالة: أنه سبحانه وتعالى أمر بالإنفاق والأمر للوجوب (٦) .


(١) النفقة في اللغة: اسم من الإنفاق وجمعها نفقات، وأنفق المال صرفه، والنفقة ما أنفقت واستفقت على العيال وعلى نفسك انظر: لسان العرب (١٠/٣٥٧) مادة (نفق) والمصباح المنير ص (٦١٨) مادة (نفق) والمعجم الوسيط (٢/٩٤٢) مادة (نفق)
وشرعا: كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها. انظر: كشاف القناع ... (٤/٤٠١) .
(٢) كذلك نفقة الأبوين واجبة عليه إذا كانا محتاجين، بالاتفاق انظر: المغني (١١/٣٧٣) وحاشية ابن عابدين (٥/٣٢٦) والتفريع (٢/١١٣) .
(٣) بداية المجتهد (٢/٥٧) .
(٤) المغني (١١/٣٧٣) وانظر: كشاف القناع (٤/٤١٩) .
(٥) الإجماع لابن المنذر ص (٦٢) وانظر: ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (٤٥٤) .
(٦) البناية على الهداية (٥/٤٩٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>