للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

غسل الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة

ذهب عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وابن حزم وغيرهم (١) إلى أن شهيد المعركة لا يغسل، ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك.

جاء في شرح السنة: اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل (٢) .

واستدلوا بما يلي:

١- عن جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في شهداء أحد: (أمرهم بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم) (٣) .

٢- عن أنس بن مالك رضي الله عنه (أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم) (٤) .


(١) رءوس المسائل ص ١٩٣ بدائع الصنائع (٢/٧١) والمبسوط (٢/٩٤) والمدونة (١/١٨٣) . والكافي في فقه أهل المدينة (١/٢٧٩) والمجموع (٥/٢٢١) والوسيط (٢/٣٣٧) والمغني (٣/٤٦٧) والإنصاف (٢/٤٦٨) وشرح منتهى الإرادات (١/٣٤٤) والمحلى بالآثار (٣/٣٣٦) .
(٢) شرح السنة للبغوي (٥/٣٦٦) .
(٣) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجنائز، باب من لم يرى غسل الشهداء، ح رقم ... (١٣٤٦) وباب الصلاة على الشهيد ح رقم (١٣٤٣) .
(٤) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل ح رقم (٣١٣٣) وقال النووي في المجموع: رواه أبو داود بإسناد حسن (٥/٢٢٦) وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الجنائز، ح رقم (١٣٥٢) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، انظر: المستدرك والتلخيص للذهبي بهامشه (١/٥٢٠) وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب السير، ح (٤١٦١) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب المسلمون يقتلهم المشركون في المعركة ح رقم (٦٧٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>