للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن حمزة رضي الله في ثوب غير الذي قتل فيه، وكذلك الرجل الذي وجد مقتولا كفن في ثوب غير الذي قتل فيه، فدل ذلك على جواز تكفين الشهيد في غير ما قتل فيه.

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه محمول على أن حمزة رضي الله عنه والرجل الذي وجد معه قد سلبت ثيابهما لأن المشركين مثلوا بحمزة وعلى هذا فإن تكفينه في هذه الحالة بثوب آخر واجب، ويحتمل أن الثوب الذي وضع على حمزة وعلى صاحبه ضم إلى ما كان عليهما من ثياب قتلا فيها (١) .

الترجيح

الذي يظهر أن القول الأول الذي يوجب دفن شهيد المعركة مع الكفار بثيابه التي قتل فيها، هو الراجح لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولم يوجد صارف لهذا الأمر بشرط أن تستر ثيابه جميع بدنه، فإن لم تستر جميع بدنه زيد في ثيابه ما يستره. والله أعلم.

الفرع الثاني

نزع الدروع والحديد والخفاف ونحو ذلك عنه

لا خلاف فيما أعلم أن الشهيد ينزع عنه السلاح من دروع وسيوف ونحو ذلك (٢) واختلف الفقهاء فيما عدا السلاح من الجلود، والخفاف، والفراء، ونحو ذلك. فذهب الجمهور إلى أنها تنزع عن الشهيد (٣) .


(١) كشاف القناع (١/٥٧٥) .
(٢) المبسوط (٢/٥٠) وتبيين الحقائق (١/٢٤٨) والتاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل (٣/٦٩) وحاشية الخرشي (٢/٣٧٠) والمجموع (٥/٢٢٤) والوسيط (٢/٣٨٠) وكشاف القناع (١/٥٧٥) والمغني (٣/٤٧١) والمحلى بالآثار (٣/٣٣٦) .
(٣) المبسوط (٢/٥٠) وتبيين الحقائق (١/٢٤٨) والمجموع (٥/٢٢٤) والوسيط (٢/٣٨٠) وكشاف القناع (١/٥٧٥) والمغنى (٣/٤٧١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>