للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في الجُعالة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أخذ الجعل على الجهاد.

المطلب الثاني: وقت استحقاق الجعل على الجهاد.

المطلب الأول

أخذ الجُعل (١) على الجهاد

سبق الحديث عن أخذ الأجرة على الجهاد وأن ذلك لا يجوز باتفاق الفقهاء إذا تعين الجهاد على المجاهد، وخلاف مرجوح إذا لم يتعين عليه.

والجعل هنا يختلف عن الأجرة (٢) فهو يطلق على أمور:

أولا: يطلق الجعل على ما يأخذه المجاهد من بيت المال عونا له على الجهاد في سبيل الله ولا أعلم خلاف في جواز ذلك -حسب ما اطلعت عليه-.

جاء في فتح القدير وغيره: كره الحنفية أن يكلف الإمام الناس بأن يقوي بعضهم بعضا بالسلاح والنقود والزاد ما دام للمسلمين فيء، لأن بيت المال معد للمسلمين (٣) .


(١) الجُعل والجَعالة والجِعالة: ما جعله له على عمله، والجُعل والجَعالة: أن يكتب البعث على الغزاة فيخرج من الأربعة والخمسة رجل واحد ويجعل له جعل. انظر: لسان العرب (١/١١١) مادة (جعل) .
وفي الاصطلاح: ما يجعل للعامل على عمله، انظر: التعريفات للجرجاني ص (١٠٤) .
(٢) فرق الفقهاء بين عقد الجعالة والإجارة بأمور، منها:
١- أن الجعالة عقد جائز للطرفين فسخه بخلاف الإجارة فهو عقد لازم.
٢- قد يكون العمل مجهولا في الجعالة وكذلك المدة، أما الإجارة فلا يجوز ذلك.
٣- المجاعل لا يستحق الجعل إلا بعد فراغه من العمل، بخلاف الإجارة.
انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/٢٣٧) والفقه الإسلامي وأدلته (٤/٧٨٦) .
(٣) فتح القدير (٥/١٩٤) وشرح السير الكبير (١/٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>