للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

إقامة الحدود على المجاهد في الثغور (١)

اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى فيما أعلم- على وجوب إقامة الحدود على المجاهد في الثغور.

قال في المغني: (وتقام الحدود في الثغور بغير خلاف نعلمه..) (٢) .

يدل على ذلك ما يلي:

١- أن ثغور من بلاد الإسلام (٣) .

٢- أن الحاجة داعية إلى زجر أهلها بالحدود، كالحاجة إلى زجر غيرهم (٤) . أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- (كتب إلى أبي عبيدة، أن يجلد من شرب الخمر ثمانين، وهو بالشام، وهو من الثغور) (٥) .


(١) جمع ثغر، والثغر: موضع المخافة من أطراف البلاد الإسلامية انظر: المطلع على أبواب المقنع ص (٢١٠) . ومغني المحتاج (٤/١٤٦) .
(٢) المغني (١٣/١٧٤) والكافي في فقه الإمام أحمد (٤/١٦٨) .
(٣) المرجعان السابقان.
(٤) المرجعان السابقان.
(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب من زعم لا تقام الحدود في أرض الحرب ح رقم (١٨٢٢٧) من حديث طويل.

<<  <  ج: ص:  >  >>