للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثالث

تيمم المجاهد بالغبار

اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى فيما أعلم- على جواز التيمم بالتراب الذي له غبار. جاء في التمهيد (أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز) (١) .

واختلفوا في جواز التيمم بالغبار يكون على الثوب، أو الجدار ونحو ذلك. فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التيمم بالغبار (٢) .

واستدلوا بما يلي:

١- عن أبي جهيم الأنصاري (٣) رضي الله عنه قال: (أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحوبئر جمل (٤) فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام) (٥) .


(١) التمهيد لابن عبد البر (١٩/٢٩٠) وانظر الإجماع لابن المنذر ص ١٤.
(٢) المبسوط للسرخسي (١/١٠٩) وبدائع الصنائع (١/١٨٢) والمجموع للنووي (٢/٢٥٣) والأم (١/٥٠) والمغني (١/٣٢٦) والمبدع (١/٢٢٠) والمحلى بالآثار (١/٣٣٩) .
(٣) هو: عبد الله بن الحارث بن الصمة، الأنصاري يكني أبا جهيم، وقيل: في نسبه غير هذا، روى أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى عنه بشير بن سعيد وأخوه مسلم وعمير مولى ابن عباس وغيرهم انظر الإصابة (٧/٦٢) ت رقم (٩٧٠٤) وأسد الغابة (٣/٩٧) ت رقم (٢٨٦٥) ,
(٤) موضع بالمدينة فيه مال من أموالها. انظر: معجم البلدان (١/٣٥٥) .
(٥) صحيح البخاري مع الفتح كتاب التيمم باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوات الصلاة. ح رقم (٣٣٧) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الحيض باب التيمم ح رقم (٣٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>